تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

112

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وكذا في كفايته في الوطء الواجب في أربعة أشهر ( 1 ) ، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً ( 2 ) . [ 3689 ] مسألة 5 : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان ، يتحقّق الحنث بوطئها دبراً ( 3 ) إلَّا أن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل ، من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة . [ 3690 ] مسألة 6 : يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأَمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام ( 4 )

--> ( 1 ) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 76 ح 1 .